الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
56
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
ثيّبا . هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص ؟ قال : ينتقص . باب الرجل يفجر بالمرأة فيتزوّج امّها أو ابنتها أو يفجر بامّ امرأته أو ابنتها ( 2976 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سئل عن الرّجل يفجر بالمرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا . و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامّها أو ابنتها أو اختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال .